السيد حسن القبانچي

87

مسند الإمام علي ( ع )

الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ( 1 ) . 6596 / 8 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الحكرة في الأمصار ( 2 ) . 6597 / 9 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : نهى عن الحكرة بالبلد ، وعن التلقي ، وعن السوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح قني الغنم ( 3 ) . 6598 / 10 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أنّه مرّ بشطّ الفرات ، فإذا كدس طعام لرجل من التجار حبسه ليغلى به ، فأمر به فأُحرق ( 4 ) . 6599 / 11 - محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو قوّمت عليهم ، فغضب رسول الله حتّى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم ! ! إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ( 5 ) . 6600 / 12 - قال علي ( عليه السلام ) : المحتكر آثم عاص ( 6 ) . 6601 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه كتب إلى رفاعة : اِنْهَ عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعْه ، ثمّ عاقبه بإظهار ما احتكر ( 7 ) .

--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 135 ح 472 ; وسائل الشيعة 12 : 314 ; الكافي 5 : 164 ; تهذيب الأحكام 7 : 159 ; الاستبصار 3 : 114 ; البحار 103 : 87 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 267 ح 3962 ; وسائل الشيعة 12 : 315 . ( 3 ) - كنز العمال 4 : 98 ح 9724 . ( 4 ) - كنز العمال 4 : 182 ح 10070 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 7 : 161 ; وسائل الشيعة 12 : 317 ; الاستبصار 3 : 114 ; التوحيد : 388 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 265 ح 3955 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 2 : 35 ; مستدرك الوسائل 13 : 274 ح 15336 . ( 7 ) - دعائم الإسلام 2 : 36 ; مستدرك الوسائل 13 : 277 ح 15346 .